اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 539
أو ظرف , أو فرش , أو كتب. بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك , مثل ما يحتاج إليه في المرض , وفي موت أولاده أو عياله , إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه. ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.
( مسألة ٦٢ ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه ـ من المؤنة إشكال , فالأحوط ـ كما مر ـ إخراج خمسه أولا [١]. وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه , مثل آلات النجارة للنجار , وآلات النساجة للنساج , وآلات الزراعة للزراع , وهكذا .. فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أولا.
مستثنى , لا أنه ليس من المؤنة. فالمستحبات المتعارفة لمثل المالك داخلة في المستثنى , وغيرها خارج عنه وإن اشتركت في الصدق. ومنه يظهر : أن مثل بناء المساجد , وعمارة الجسور والمعابر قد يستثنى بالنسبة إلى شخص ولا يستثنى بالنسبة إلى آخر , لاختلاف المتعارف بالنسبة إليهما. وهذا هو الذي أشار إليه في المتن وغيره بقوله : « بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة .. ».
ومنه تعرف الوجه في عدم احتساب ما زاد عنها وإن لم يعد سرفاً وسفهاً , فضلا عما لو عد كذلك , الذي لا إشكال ظاهر في عدم عده من المؤن. وفي حاشية الجمال على الروضة : نفي الريب فيه , وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً .. ».
[١] مر الكلام فيه. وهو بعينه جار بالإضافة إلى الآلات المحتاج إليها في كسبه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 539