responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 538

ـ بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة ـ من المأكل والملبس والمسكن , وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه [١] وجوائزه وأضيافه , والحقوق اللازمة له بنذر , أو كفارة , أو أداء دين , أو أرش جناية , أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ. وكذا ما يحتاج إليه , من دابة , أو جارية , أو عبد , أو أسباب‌

______________________________________________________

بعد إخراجها , كما ذكر في الجواهر وغيرها. ولما في مكاتبة يزيد ـ المتقدمة في تفسير الفائدة ـ من قوله (ع) : « وحرث بعد الغرام » [١]ولخبر ابن شجاع المتقدم. وعلى هذا يستثنى من الخمس جميع ما يصرفه التاجر في إدارة تجارته , من أجرة الدكان , والحارس , والحمال , وضريبة الحكومة والسرقفلية , وأجرة الدلال , وأجرة الآلات التي يتجر بها , وغير ذلك مما صرفه في سبيل تجارته وكسبه , وكذلك ثمن القرطاس والآلات المحتاج إليها كل ذلك يستثنى من الربح ويخمس ما زاد عليه. نعم إذا كانت الأعيان التي اشتراها غير مستهلكة تقوم بالقيمة وتضمه الى الربح , ومنها حق السرقفلية إذا كان له قيمة وكان حقا شرعياً , فيقوم ويضم الى الربح.

[١] حكي عن بعض الأجلة : الاستشكال في كون الهدية والصلة اللائقين بحاله من المؤنة. وكذا مئونة الحج المندوب , وسائر سفر الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم , وتبعه في المستند , إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. وعن ابن فهد في الشاميات : تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة ووافقه أيضاً في المستند. ثمَّ قال : « بل في كفاية الاعتياد أيضاً نظر. إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة .. ».

أقول : عرفت أن المؤنة عبارة عما يحتاج إليه في جلب المحبوب ودفع المكروه. نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المتعارف , فالخارج غير‌


[١] تقدم ذكر الرواية في أواخر الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست