responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 537

( مسألة ٦١ ) : المراد بالمؤنة [١] مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ـ [٢] : ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه‌

______________________________________________________

زمان التجارة ـ مثلا ـ إنما يكون بعناية , يعني : عام التجارة الذي كان لأجلها الربح , فالإضافة إلى الربح بنحو من الواسطة , وحينئذ يكون حمل النصوص عليه غير ظاهر. وتعارف وضع المؤنة عن أول الكسب على الربح اللاحق لم يثبت في عصر صدور النصوص بنحو يرفع به اليد عن الإطلاق المقامي المتقدم.

إلا أن يقال : نصوص استثناء المؤنة مختلفة , فما كان وارداً منها في ربح التجارة ونحوها , فالمؤنة فيه تنصرف إلى مئونة سنة التجارة , كخبر علي بن شجاع, وصحيح ابن راشد , وصحيح ابن مهزيار [١]. فان موضوعها التاجر والصانع وصاحب الضيعة , فمبدأ السنة أول التجارة والصناعة والشروع في عمل الضيعة. ونحوها غيرها. وهذه الطائفة عمدة نصوص المؤنة , وأما غيرها مما ليس له مورد ـ مثل صحيح البزنطي , وتوقيع الهمداني [٢] فاما هو مهمل مجمل. أو مطلق يقيد بما ذكر , فلا يصلح لمعارضة ظهور الأول. ويكفي في دعوى كون مبدأ السنة حصول الفائدة ـ مما لم يكن معها عمل ـ الإجماع. فتأمل جيداً.

[١] لفظ المؤنة ـ كسائر الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة ـ يرجع في تحديد مفهومها إلى العرف. والظاهر منها مطلق ما يحتاج اليه عرفاً في جلب المحبوب أو دفع المكروه.

[٢] بلا إشكال ولا خلاف. واستثناؤها هنا أوضح من استثنائها فيما سبق من الغوص والمعدن والكنز , لعدم صدق الفائدة والربح إلا على ما يبقى.


[١] تقدم ذكر الأخبار المذكورة في أوائل الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١ , ٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست