responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 524

في الذي ملكه من حيث لا يحتسب , فلا يترك الاحتياط فيه , كما إذا كان له رحم بعيد [١] في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات , وكان هو الوارث له. وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص [٢] , بل وكذا في النذور. والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع , والمهر [٣] ,

______________________________________________________

الخمس فيه اعتماداً على مفهوم الوصف , وغيره فتوقف فيه , إذ لا شبهة في عدم صدق التكسب فيه , وبذلك افترق عن الهبة.

[١] الظاهر أنه يكفي ـ في كونه غير محتسب ـ عدم العلم بوجود الرحم وإن كان قريباً , ما لم يكن أباً أو ابناً , كما قيده به في النص. ويحتمل أن يكون قوله (ع) : « من غير أب ولا ابن » تفسيراً لغير المحتسب , لأن الأب والابن يرث أحدهما الآخر على كل حال. وفيه : أن ذلك لا يختص بهما بل يجري في الأم والبنت.

[٢] الملك في الوقف , تارة : يكون بمجرد جعل الوقف , كما لو وقفه على أن يكون نماؤه لأولاده , فيكون فائدة بلا قبول كالميراث. وأخرى يكون محتاجاً إلى القبول , كما لو وقفه على أن يعطى نماؤه لأولاده فيكون بالقبول ملكاً , وحينئذ يكون بحكم الهبة. وكذا الحال في النذر , فقد يكون من قبيل نذر النتيجة فيكون كالميراث , وقد يكون من قبيل نذر الفعل فيكون كالهبة. لكن تقدم الإشكال في صحة نذر النتيجة.

[٣] لم يتضح الفرق بين هذين وغيرهما من الفوائد. وما في الحدائق في الثاني , من أنه عوض البضع ـ لو سلم ـ لا يجدي , إذ يكون حاله حال الأجرة التي هي عوض العمل. ولذا عدهما في نجاة العباد في سلك الهبة والهدية وغيرهما من أفراد الفائدة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست