responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 523

بل لا يخلو عن قوة [١]. نعم لا خمس في الميراث [٢] , إلا‌

______________________________________________________

الرضا (ع) بصلة إلى أبي , فكتب إليه أبي , هل علي فيما سرحت إلى خمس فكتب (ع) اليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس » [١]. إذ لو لم يكن خمس في التسريح كان الأولى التعليل به لا بكونه تسريحاً من صاحب الخمس. وكأن تقييد الجائزة في المكاتبة بما كان لها خطر من جهة أن ما ليست كذلك تكون من المؤن غالباً , كما قيل.

[١] وعن الحلبي الجزم به , وفي اللمعة والروضة : أنه حسن. وقواه شيخنا الأعظم (ره) في رسالته. وتوقف فيه في المعتبر والدروس والبيان , وكذا في الجواهر : « لظاهر النصوص. ولأن ظاهر الأصحاب عدمه .. » وفي السرائر : « ذكر بعض الأصحاب : أن الميراث والهدية والهبة فيه الخمس , ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه , ولم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار اليه. ولو كان صحيحاً لنقل أمثاله متواتراً , والأصل براءة الذمة .. » وظاهره الاتفاق على عدمه.

ولكنه كما ترى , فان عدم تعرضهم لثبوت الخمس فيه أعم من بنائهم على العدم. وتعبيرهم بالتكسب ونحوه قد عرفت إشكاله. على أن قبول الهدية نوع من التكسب , كما في الروضة وغيرها. ولذا نسب في المعتبر إنكار ذلك إلى بعض المتأخرين. ولعله أراد ابن إدريس , ولم ينسبه إلى الأصحاب كما صنع ابن إدريس. وكذا في الدروس نسب المنع إلى ابن إدريس خاصة , فإذاً ما ذكره في المتن في محله , أخذاً بظاهر النصوص عموماً وخصوصاً‌

[٢] المحكي عن أبي الصلاح : إلحاق الميراث مطلقاً بالهبة , وكذا من وافقه على ذلك ومن خالفه. والمذكور في صحيح ابن مهزيار : التفصيل بين الذي لا يحتسب وغيره. ولأجله فصل في المتن بين المحتسب فجزم بعدم‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست