اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 525
ومطلق الميراث حتى المحتسب منه [١] ونحو ذلك.
( مسألة ٥٠ ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه [٢] , سواء كانت العين ـ التي تعلق بها الخمس ـ موجودة فيها أو كان الموجود عوضها [٣]. بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
( مسألة ٥١ ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة [٤] أو الصدقة المندوبة [٥] وإن زاد عن مئونة السنة. نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب , كسائر النماءات.
( مسألة ٥٢ ) : إذا اشترى شيئاً ثمَّ علم أن البائع لم يؤد
[١] كما يقتضيه إطلاق المحكي عن أبي الصلاح ومن تبعه.
[٢] إذ لا مقتضي لسقوطه بالموت , وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه.
[٣] إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة فيكون كالفرض الذي بعده , ويكون العوض مشتركاً بين من انتقل عنه ومن انتقل اليه.
[٤] كما في كشف الغطاء. نظراً إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء , فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه , فيشكل صدق الفائدة , كذا في رسالة شيخنا الأعظم ;. ولكنه غير ظاهر , إذ لو سلم ما ذكر فملك شخص الفقير إنما كان بالقبض , فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه , لاشتراكهما في صدق الفائدة الاختيارية.
[٥] الصدقة المندوبة كالهدية والهبة , غاية الأمر يعتبر فيها القربة دونهما. وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في صدق الفائدة. والشبهة المتقدمة في الخمس والزكاة غير آتية فيها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 525