responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 525

ومطلق الميراث حتى المحتسب منه [١] ونحو ذلك.

( مسألة ٥٠ ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه [٢] , سواء كانت العين ـ التي تعلق بها الخمس ـ موجودة فيها أو كان الموجود عوضها [٣]. بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.

( مسألة ٥١ ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة [٤] أو الصدقة المندوبة [٥] وإن زاد عن مئونة السنة. نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب , كسائر النماءات.

( مسألة ٥٢ ) : إذا اشترى شيئاً ثمَّ علم أن البائع لم يؤد‌

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه إطلاق المحكي عن أبي الصلاح ومن تبعه.

[٢] إذ لا مقتضي لسقوطه بالموت , وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه.

[٣] إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة فيكون كالفرض الذي بعده , ويكون العوض مشتركاً بين من انتقل عنه ومن انتقل اليه.

[٤] كما في كشف الغطاء. نظراً إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء , فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه , فيشكل صدق الفائدة , كذا في رسالة شيخنا الأعظم ;. ولكنه غير ظاهر , إذ لو سلم ما ذكر فملك شخص الفقير إنما كان بالقبض , فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه , لاشتراكهما في صدق الفائدة الاختيارية.

[٥] الصدقة المندوبة كالهدية والهبة , غاية الأمر يعتبر فيها القربة دونهما. وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في صدق الفائدة. والشبهة المتقدمة في الخمس والزكاة غير آتية فيها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست