responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 515

( مسألة ٤٩ ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه [١] وهكذا.

السابع : ما يفضل عن مئونة سنته [٢] ,

______________________________________________________

في حكم أحدهما , من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم , كما في غيره من الأحكام .. » ‌وكأنه لإطلاق دليل التنزيل , من الإجماع وغيره.

[١] كما في كشف الغطاء , والجواهر , ورسالة شيخنا الأعظم (ره) لإطلاق الأدلة. وهو واضح , بناء على الإشاعة أو الكلي في المعين. ويشكل بناء على أنه حق بنحو المالية.

[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف المعتد به , بل عن الانتصار والغنية والخلاف والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع عليه , وعن السرائر : أنه كذلك عندنا بلا خلاف , ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد وأبي عقيل , اللذين لا يقدح خلافهما في الإجماع , لكثرة خلافهما في المسلمات.

مع أن محكي كلام الأول في المعتبر هكذا : « فأما ما استفيد من ميراث , أو كديون , أو صلة أخ , أو ربح تجارة , أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه , لاختلاف الرواية في ذلك. ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها .. » وهو غير ظاهر في الخلاف. ومحكي كلام الثاني هكذا : « وقد قيل : الخمس في الأموال كلها , حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده , لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة .. » , وهو أيضاً غير ظاهر في الخلاف. قال في محكي البيان : « وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع , وأنه لا خمس فيه. والأكثر على وجوبه , وهو المعتمد , لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما , واشتهار الروايات‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست