responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 516

______________________________________________________

فيه .. ». وقد عرفت حكاية الإجماع أيضاً في الأزمنة اللاحقة من الأساطين.

ويشهد له جملة من النصوص , منها : صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع) : أخبرني عن الخمس , أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب , وعلى الضياع , وكيف ذلك؟ فكتب (ع) بخطه : الخمس بعد المؤنة » [١] , وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري : « أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى , فأخذ منه العشر عشرة أكرار , وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً , وبقي في يده ستون كراً , ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء؟ فوقع (ع) : لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » [٢] , وصحيحه الثالث : « قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك , فأعلمت مواليك بذلك , فقال لي بعضهم : وأي شي‌ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال (ع) : يجب عليهم الخمس. فقلت : في أي شي‌ء؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت : والتاجر عليه , والصانع بيده؟ فقال (ع) : إذا أمكنهم بعد مئونته » [٣] , وصحيحه الرابع : « كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني. ( إلى أن قال ) : فاختلف من قبلنا في ذلك , فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة , مئونة الضيعة وخراجها , لا مئونة الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ : عليه الخمس , بعد مئونته ومئونة عياله , وبعد خراج السلطان » [٤] , وموثق سماعة : « سألت أبا الحسن (ع) عن‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست