أمكن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض منه بعد الإسلام , لتحقق الشراء قبل الإسلام.
[١] كما في كشف الغطاء , وجزم به شيخنا الأعظم (ره) , وقواه في الجواهر. لأن تملك الذمي كان في حال إسلام طرفه , فيصدق تملك الذمي من مسلم. نعم حدوث التمليك الإنشائي كان حين كفر البائع لكنه ليس موضوعاً للأثر في النص , بل موضوعه الملك التام , وهو لم يتحقق إلا بعد إسلام الناقل. لكنه لا يتم ذلك بناء على القول بالكشف. كما أن فرض المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال , وإلا فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض.
[٢] إذ لا وجه له ظاهر إلا دعوى انصراف النص عن ذلك. ولكنها ممتنعة. نعم يتوقف ذلك على صحة الشرط , وفيه إشكال مشهور.
[٣] بل حل وإعدام للمعاوضة , فيرجع كل مال إلى ملك صاحبه الأول بالسبب السابق , كما هو واضح.
[٤] قال في الجواهر : « ويلحق بالذمي والمسلم في ذلك كله ما هو
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 514