responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 514

( مسألة ٤٥ ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض , ففي ثبوت الخمس وجهان , أقواهما الثبوت [١].

( مسألة ٤٦ ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم [٢].

( مسألة ٤٧ ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضاً ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار , ففي ثبوت الخمس وجه. لكن الأوجه خلافه , حيث أن الفسخ ليس معاوضة [٣].

( مسألة ٤٨ ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم [٤].

______________________________________________________

أمكن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض منه بعد الإسلام , لتحقق الشراء قبل الإسلام.

[١] كما في كشف الغطاء , وجزم به شيخنا الأعظم (ره) , وقواه في الجواهر. لأن تملك الذمي كان في حال إسلام طرفه , فيصدق تملك الذمي من مسلم. نعم حدوث التمليك الإنشائي كان حين كفر البائع لكنه ليس موضوعاً للأثر في النص , بل موضوعه الملك التام , وهو لم يتحقق إلا بعد إسلام الناقل. لكنه لا يتم ذلك بناء على القول بالكشف. كما أن فرض المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال , وإلا فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض.

[٢] إذ لا وجه له ظاهر إلا دعوى انصراف النص عن ذلك. ولكنها ممتنعة. نعم يتوقف ذلك على صحة الشرط , وفيه إشكال مشهور.

[٣] بل حل وإعدام للمعاوضة , فيرجع كل مال إلى ملك صاحبه الأول بالسبب السابق , كما هو واضح.

[٤] قال في الجواهر : « ويلحق بالذمي والمسلم في ذلك كله ما هو‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست