فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب , وأن يكون كالسابق , وهو أقوى. ولو كان مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي .. ». وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر.
[١] كما في الجواهر وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) , مرسلين له إرسال المسلمات. لكن قال في كشف الغطاء : « وإن كان قد تصرف فيه شيئاً فشيئاً دخل في حكم مجهول المالك , يعالج بالصلح , ثمَّ الصدقة .. » ويظهر من العبارة : اختصاص جريان حكم مجهول المالك بصورة التصرف تدريجاً.
وكيف كان فوجهه غير ظاهر , إلا دعوى أن التحليل بالخمس ليس من باب الحكم الأولي بل من باب الحكم الثانوي , نظير الأبدال الاضطرارية وهو يختص بحال بقاء العين الخارجية بحالها , ولا يشمل ما إذا صارت ذمية. وفيه : أنه خلاف الظاهر من مصحح عمران , وإن كان هو محتمل في غيره. فلاحظ.
[٢] المحكي عن الأردبيلي في لقطة مجمع البرهان : أن المشهور برد المظالم , الحرام المختلط مع العلم بقدره والجهل بصاحبه. وكذا حكي عن المجلسيين , بزيادة المختلط المجهول القدر والصاحب , الذي قد تقدم انحصار تحليله بإخراج خمسه. وزاد شيخنا الأعظم (ره) في رسالته : « ما استقر في الذمة من مال الغير .. » والذي وجدته في غير موضع من لقطة مجمع البرهان : أن المسمى برد المظالم هو المال المتعين الخارجي الذي لا يعرف صاحبه. وكأن المراد في المتن منه : ما كان يجب التصدق به من مال الحرام سواء أكان في الذمة أم في الخارج.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 505