responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 505

( مسألة ٣٨ ) : إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط [١] , وإن صار الحرام في ذمته , فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى [٢].

______________________________________________________

فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب , وأن يكون كالسابق , وهو أقوى. ولو كان مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي .. ». وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر.

[١] كما في الجواهر وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) , مرسلين له إرسال المسلمات. لكن قال في كشف الغطاء : « وإن كان قد تصرف فيه شيئاً فشيئاً دخل في حكم مجهول المالك , يعالج بالصلح , ثمَّ الصدقة .. » ويظهر من العبارة : اختصاص جريان حكم مجهول المالك بصورة التصرف تدريجاً.

وكيف كان فوجهه غير ظاهر , إلا دعوى أن التحليل بالخمس ليس من باب الحكم الأولي بل من باب الحكم الثانوي , نظير الأبدال الاضطرارية وهو يختص بحال بقاء العين الخارجية بحالها , ولا يشمل ما إذا صارت ذمية. وفيه : أنه خلاف الظاهر من مصحح عمران , وإن كان هو محتمل في غيره. فلاحظ.

[٢] المحكي عن الأردبيلي في لقطة مجمع البرهان : أن المشهور برد المظالم , الحرام المختلط مع العلم بقدره والجهل بصاحبه. وكذا حكي عن المجلسيين , بزيادة المختلط المجهول القدر والصاحب , الذي قد تقدم انحصار تحليله بإخراج خمسه. وزاد شيخنا الأعظم (ره) في رسالته : « ما استقر في الذمة من مال الغير .. » والذي وجدته في غير موضع من لقطة مجمع البرهان : أن المسمى برد المظالم هو المال المتعين الخارجي الذي لا يعرف صاحبه. وكأن المراد في المتن منه : ما كان يجب التصدق به من مال الحرام سواء أكان في الذمة أم في الخارج.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست