اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 504
( مسألة ٣٦ ) : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس , وجب عليه ـ بعد التخميس للتحليل ـ خمس آخر [١] للمال الحلال الذي فيه.
( مسألة ٣٧ ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام , فهو كمعلوم المالك على الأقوى [٢] , فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.
الفرض غير ظاهر. ولأجله يقوى ما عن الكشف : والمراد من مجهول المالك ـ الذي هو موضوع النصوص ـ ما جهل مالكه الأصلي , فيشمل الفرض. مع أن مجرد الجهل بالمالك الأصلي لا يوجب كونه ملكاً للفقراء ووجوب التصدق عليهم به أعم من ذلك. ولو تمَّ لم يكن وجه لاحتمال ضمانه بالتصدق به عليهم ـ كما تقدم منه (ره) ـ لأنه دفع للمال إلى مالكه. فلاحظ.
[١] كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره) , وقبله في الجواهر , حاكياً التصريح به عن بعض. أخذاً بإطلاق الدليلين , حيث لا وجه لرفع اليد عن أحدهما. ولأجله يضعف جداً ما عن الحواشي التجارية , من سقوط الخمس الأصلي. وكأنه لقوله (ع) في بعض النصوص : « وسائر المال لك حلال » [١]. وفيه : أن التحليل فيه بلحاظ الحرام المختلط , لا بلحاظ كل حق , كما هو ظاهر.
[٢] كما نص عليه في الجواهر , وكذا شيخنا الأعظم (ره) نافياً للإشكال فيه. كما ينبغي أن يكون كذلك , عملا بقاعدة الضمان للمالك. لكن قال في كشف الغطاء : « ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة ,