responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 506

وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه. وإن لم يعرفه , ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان , الأحوط الأول , والأقوى الثاني [١].

( مسألة ٣٩ ) : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه , كما إذا باعه مثلا. فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه , كما يجوز له الرجوع على من انتقل اليه [٢]. ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته , فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة. وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.

السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم [٣].

______________________________________________________

[١] لأصالة البراءة من اشتغال الذمة بالزائد على المتيقن.

[٢] كما هو حكم تعاقب الأيدي. نعم ذلك حيث لا يجوز له التصرف فيه , وإلا انتقل الخمس إما إلى الذمة أو إلى الثمن , على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[٣] كما عن ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين. بل نسب إلى المشهور بينهم. وفي المعتبر : نسبته إلى الشيخين ومن تابعهما , بل في التذكرة وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه صحيح أبي عبيدة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس » [١] وفي مرسل المقنعة عن الصادق (ع) : « الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » [٢].


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست