responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 503

بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان , أحوطهما الأول , وأقواهما الثاني [١].

( مسألة ٣٥ ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً , فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس , فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان والأقوى الثاني , لأنه كمعلوم المالك [٢] , حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط.

______________________________________________________

ذلك مشروطاً ببقاء الجهل بالزيادة , فإنه خلاف إطلاقها. وقد عرفت أنه حكم واقعي ثانوي نشأ من الجهل بالحال , يقوم مقام الواقع في الوفاء بمصلحته والاجزاء عنه ـ كما هو ظاهر الأدلة ـ فلا مصحح للاسترداد.

[١] كما قواه شيخنا الأعظم (ره). لما سبق في الصورة الثانية. وفي الجواهر : عن البيان احتمال استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فان لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد. وعن الكشف : احتمال الاجتزاء بالسابق ثمَّ قال في الجواهر : « وهما معاً كما ترى , أولهما مبني على حرمة الصدقة على بني هاشم. كما أن ثانيهما مستلزم لحلية معلوم الحرمة .. ». وفيه : أنه لا مانع من ذلك بعد دلالة النصوص عليه.

[٢] كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته , معللا له بما ذكر , راداً به على الجواهر وشيخه في كشفه , حيث جزم ثانيهما بالأول ومال إليه أولهما. ثمَّ احتمل قوياً تكليف مثله بإخراج ما يقطع معه بالبراءة , إلزاماً له بأشق الأحوال. ولظهور الأدلة في غيره. لكن لا يبعد دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل الفرض , لأن الغالب في الاختلاط كونه بعد التميز. والتميز كما يكون مع العلم بالمالك يكون مع الجهل , فتخصيص النصوص بغير‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست