responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 486

( مسألة ٢٤ ) : الأنهار العظيمة ـ كدجلة والنيل والفرات ـ حكمها حكم البحر [١] بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص , إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.

( مسألة ٢٥ ) : إذا غرق شي‌ء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه [٢] , ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى [٣] , وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان. لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.

______________________________________________________

[١] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لإطلاق الأدلة. لكن عرفت التأمل في شمول إطلاقات الغوص , الذي هو المتخذ مهنة لمثل ذلك. ونصوص البحر غير شاملة جزماً , فإثبات الحكم فيه خلاف الأصل. ولذا مال إلى العدم شيخنا الأعظم ; , حاكياً له عن سيد مشايخه في المناهل.

وبالجملة : جريان الحكم في الأنهار يتوقف إما على التعدي من نصوص البحر إليها بإلغاء خصوصية المورد , وإما على أن المراد بالغوص ـ الذي يتخذ مهنة ـ ما يعم الغوص في النهر. وكلا الأمرين غير ظاهر , وإن كان الثاني غير بعيد , إذا فرض تكوّن الجوهر في النهر.

[٢] كما يشهد به خبر السكوني , عن أبي عبد الله (ع) , عن أمير المؤمنين (ع) في حديث : « قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس , فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله , وهم أحق به. وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم » [١]. ونحوه خبر الشعيري [٢].

[٣] كما نص عليه في الجواهر. للأصل , وظهور النصوص والفتاوى في غيره كما عرفت. وما في الحدائق من التردد فيه ضعيف.


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب اللقطة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب اللقطة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست