responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 487

( مسألة ٢٦ ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به [١]. لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان , والأظهر الثاني.

( مسألة ٢٧ ) : العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه [٢] , وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل , ففي لحوق‌

______________________________________________________

[١] إما لكونه من المعدن , أو من الغوص. إنما الإشكال في تعيين أحدهما , لأن المقابلة بين المعدن والغوص في النصوص تقتضي ـ بعد البناء على وجوب خمس واحد , كما يأتي إن شاء الله ـ إما التصرف في إطلاق المعدن بحمله على غير البحري , أو في إطلاق الغوص بحمله على غير المعدن. لكن لا ينبغي التأمل في ترجيح الأول , للتصريح في نصوص الغوص بالياقوت والزبرجد , اللذين هما من المعادن.

[٢] أما وجوب الخمس فيه في الجملة , ففي الجواهر : نفي وجدان الخلاف فيه , وفي الحدائق : نفي الريب فيه , وحكاية إجماع الأصحاب عليه. وكذا ـ في دعوى الإجماع ـ ما عن المدارك وغيرها. لصحيح الحلبي المتقدم في الغوص [١] ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخذ بالغوص أو من وجه الماء , أو من الساحل.

وأما اعتبار النصاب فيه ففيه خلاف , فعن النهاية والوسيلة والسرائر : العدم , وعن المدارك الميل اليه. وعن غرية المفيد : أن له حكم المعدن. وفي كشف الغطاء : « والعنبر من الغوص أو بحكمه .. ». وعن الأكثر ـ كما في الحدائق وعن غيرها ـ أنه إن أخرج بالغوص فله حكمه , وإن جني‌


[١] تقدم ذلك قريباً في أول الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست