responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 485

إذا لم يكن غائصاً [١]. وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً , فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة [٢] , وإلا فهو له [٣] , ووجب الخمس عليه.

( مسألة ٢٢ ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً [٤] , ففي وجوب الخمس عليه وجهان , والأحوط إخراجه [٥].

( مسألة ٢٣ ) : إذا أخرج بالغوص حيواناً , وكان في بطنه شي‌ء من الجواهر , فان كان معتاداً وجب فيه الخمس [٦]. وإن كان من باب الاتفاق ـ بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً. فالظاهر عدم وجوبه [٧] , وإن كان أحوط.

______________________________________________________

[١] كما نص عليه في الجواهر. لعدم الدليل عليه , بعد انتفاء الغوص.

[٢] كما في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر , للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة. أقول : الشك ضعيف , والإطلاق محكم.

[٣] يعني : للغواص دون المتناول , وعلى الغواص خمسه.

[٤] يعني : فأخذه بنية الملك.

[٥] كما جزم به في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر أيضاً , للشك في اندراجه في الإطلاق. لكنه ضعيف , كما في ما قبله.

[٦] كما استظهره في الجواهر. وفي كشف الغطاء : « ومن غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شي‌ء من المعدن , فالظاهر جريان حكم الخمس فيه .. ». وهو في محله , للإطلاق.

[٧] استشكل فيه في الجواهر. وقد تقدم ما في كشف الغطاء , من إطلاق وجوب الخمس. وما في المتن أقوى , لخروجه عن إطلاق الغوص.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست