اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 485
إذا لم يكن غائصاً [١]. وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً , فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة [٢] , وإلا فهو له [٣] , ووجب الخمس عليه.
( مسألة ٢٢ ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً [٤] , ففي وجوب الخمس عليه وجهان , والأحوط إخراجه [٥].
( مسألة ٢٣ ) : إذا أخرج بالغوص حيواناً , وكان في بطنه شيء من الجواهر , فان كان معتاداً وجب فيه الخمس [٦]. وإن كان من باب الاتفاق ـ بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً. فالظاهر عدم وجوبه [٧] , وإن كان أحوط.
[١] كما نص عليه في الجواهر. لعدم الدليل عليه , بعد انتفاء الغوص.
[٢] كما في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر , للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة. أقول : الشك ضعيف , والإطلاق محكم.
[٣] يعني : للغواص دون المتناول , وعلى الغواص خمسه.
[٤] يعني : فأخذه بنية الملك.
[٥] كما جزم به في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر أيضاً , للشك في اندراجه في الإطلاق. لكنه ضعيف , كما في ما قبله.
[٦] كما استظهره في الجواهر. وفي كشف الغطاء : « ومن غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شيء من المعدن , فالظاهر جريان حكم الخمس فيه .. ». وهو في محله , للإطلاق.
[٧] استشكل فيه في الجواهر. وقد تقدم ما في كشف الغطاء , من إطلاق وجوب الخمس. وما في المتن أقوى , لخروجه عن إطلاق الغوص.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 485