اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 462
( مسألة ٧ ) : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء , فان علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما , أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه [١] , وجب عليه إخراج خمسه [٢] على الأحوط إذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلك [٣] وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.
لكن من المحتمل : أن يكون المراد أن الواجب هو خمس المصفى لا خمس التراب , وإن كان ما فيه من الذهب ـ مثلا ـ أقل من خمس الذهب المصفى , لا أن الخمس يجب في خصوص المصفى , فان ذلك خلاف المتسالم عليه ـ نصاً وفتوى ـ من عدم اشتراط التصفية في الوجوب. وأما غيره فدلالته على ما ذكر أخفى. ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني في المسالك , حيث قال فيها : « والمعتبر إخراج خمسه مخرجاً إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية , وإلا اعتبر بعدها .. ».
[١] راجع إلى الإنسان. ويعتبر أن يكون الإنسان غير قاصد للحيازة وإلا كان هو المخرج , وعليه خمسه.
[٢] عملا بمقتضى الإطلاق. وقد تقدم : أنه لا يعتبر الإخراج من باطن الأرض , والتردد غير ظاهر الوجه. نعم في الإنسان إذا أحرز أنه قصد تملكه بالإخراج , يكون ما زاد على الخمس من قبيل مجهول المالك , لا ما نحن فيه مما يكون ملكاً للمخرج.
[٣] كأن وجه التردد , إما الحمل على الصحة , أو العمل بمقتضى اليد لظهورها في الملكية الطلقة. والأول ممنوع. والثاني يتوقف على استمرار
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 462