responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 461

بلوغ النصاب دون المجموع , وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع [١]. خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها , سيما مع تقاربها. بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه , فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع , جرى عليه الحكم [٢] , بعد صدق كونه معدناً.

( مسألة ٦ ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر , أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ [٣] , وإلا فلا , لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.

______________________________________________________

[١] بل جزم بذلك كاشف الغطاء على ما حكي , واختاره في الدروس أيضاً. وكأنه لدعوى ظهور المعدن في الجنس , الصادق على الواحد والمتعدد لكنها غير ظاهرة , لقرب الانصراف إلى الفرد. ولا فرق في العدم بين اتحاد الجنس واختلافه , وتباعدها وتقاربها. نعم إذا كان التقارب مع الاتحاد يوجب صدق وحدة المخرج عرفاً , اعتبر في المجموع النصاب.

[٢] كما صرح به بعضهم. وعن كشف الغطاء : الاستشكال فيه. وكأنه لدعوى الانصراف. لكنه بنحو يعتد به ممنوع.

[٣] قال في محكي المدارك : « لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر. ولو علم التساوي جاز .. ». واستشكل فيه في الجواهر : « بظهور ذيل صحيح زرارة في تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر .. » بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضاً. ومراده بذيل الصحيح , قوله (ع) : « ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست