responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 463

( مسألة ٨ ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها [١] , وإذا أخرجه غيره لم يملكه , بل يكون المخرج لصاحب الأرض , وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة , لأنه لم يصرف عليه مئونة [٢].

( مسألة ٩ ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة ـ التي هي للمسلمين ـ فأخرجه أحد من المسلمين ملكه , وعليه الخمس [٣]. وإن أخرجه غير المسلم ففي‌

______________________________________________________

اليد في زمانين : زمان العلم , وزمان الشك , وهو غير معلوم. فتأمل. على أنك عرفت أن حجية اليد ـ التي يكون حدوثها معلوم الخلاف ـ على الملكية الطلقة غير واضحة , بل المشهور عدمها.

[١] قطعاً , كما صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك. وفي الجواهر « لا خلاف أجده فيه .. » , وكذا ما بعده. لكن قد يشكل , بناء على أنه من الموات , وإخراجه إحياء له , كما يأتي. وفيه : اختصاص ذلك بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعاً لملك الأرض , فإنه ملك لمالكها.

[٢] يعني : لم يغرم المؤنة التي صرفها المخرج , لعدم الوجه في ضمانها بعد أن كان العمل بلا إذن منه , ولا تعهد له بقيمته , كما هو ظاهر الفرض.

[٣] قد يشكل ملك المخرج له : بأنه مملوك للمسلمين تبعاً للأرض , فحاله حال المخرج من أرض مملوكة لمالك معين , الذي تقدم : أنه ملك لمالك الأرض وعليه الخمس. لكن في الجواهر : ادعى القطع بكونه ملكاً للحائز. ثمَّ قال (ره) : « ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات , وإن كان في أرض معمورة بغرس أو زرع .. » , ويظهر من كلماتهم في كتاب الاحياء : المفروغية عن أن ذلك إحياء مملك. وفي مفتاح الكرامة : « اتفقت كلمة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست