اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 46
( مسألة ١٥ ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب [١] , فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك , وإلا فإن كان مقصراً يكون ضامناً [٢] , وإلا فلا.
الإجماع عليه. ويدل عليه ـ في المدفون والغائب ـ خبرا زرارة وسدير , المتقدمان في شرطية التمكن من التصرف [١] , ومصحح رفاعة : « عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين , ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال , كم يزكيه؟ قال (ع) : سنة واحدة » [٢] المحمولة على الاستحباب إجماعاً. نعم في التعدي عن موردها إلى كل ما لم يتمكن من التصرف فيه ـ كما قد يظهر من المتن ـ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة اختصاص أكثر الفتاوى بهما. نعم في محكي المنتهى : ذكر المغصوب والضال. ولا يحضرني إطلاق لهم يشمل كل ما لم يتمكن من التصرف فيه.
ثمَّ إن المحكي عن أكثر الكتب : تخصيص الحكم بالضال والمفقود ثلاث سنين , وعن البيان وجامع المقاصد والمفاتيح : شمول الحكم لسنتين. وبساعدهم : إطلاق خبر زرارة , بل قرب في الجواهر : عمومه للسنة الواحدة ـ كما قواه في المتن ـ وهو في محله.
[١] لتحقق شرطه , وهو التمكن من التصرف في الحول.
[٢] المعروف : أنه إذا تعلقت الزكاة بعين المال فلم يتمكن من أدائها فتلفت لم يضمن , وإن تمكن منه فأهمل ضمن. وعن المنتهى : الإجماع على الأول , وعن التذكرة والمدارك : الإجماع على الثاني. والأول مقتضى أصالة البراءة من الضمان. كما أن الثاني ـ أيضاً ـ مقتضى أصالة الضمان