responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 47

( مسألة ١٦ ) : الكافر تجب عليه الزكاة [١] , لكن‌

______________________________________________________

على الأمين المفرط , بناء على وجوب الأداء فوراً , لأن تركه تفريط منه.

نعم بناء على عدم وجوب الفورية يشكل كونه مقتضى الأصل. إلا إذا كانت يده ليست يد أمانة , بناء على عموم : « على اليد .. » لغير الأمين. لكن المبنى المذكور ـ مع مخالفته لظاهر الإجماع على كونه أميناً ـ مقتضاه الضمان مع عدم الإهمال.

فالمتعين الاعتماد في الضمان مع الإهمال ـ بناء على عدم وجوب الفور ـ على الإجماع المحكي , وظاهر غير واحد من النصوص , كمصحح زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إلى أخ [ له ] زكاته ليقسمها فضاعت فقال (ع) : ليس على الرسول , ولا على المؤدي ضمان. قلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت , أيضمنها؟ فقال (ع) : لا , ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [١] , ومصحح ابن مسلم : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت , هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها , وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان , لأنها قد خرجت من يده » [٢].

[١] على المشهور المعروف , بل حكي : إجماع أصحابنا على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. ويقتضيه : عموم أدلة التكليف وخصوص جملة من الآيات , مثل قوله تعالى : ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ... ) [٣]. وقوله تعالى : ( لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ


[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.

[٣] فصلت : ٦ ـ ٧ ).

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست