اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 45
وسقط وجوب الزكاة. نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول [١]. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولاً لتعلقها بالعين [٢] , بخلاف الحج.
( مسألة ١٤ ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه , أو غائباً , أو نحو ذلك ـ ثمَّ تمكن منه استحب زكاته لسنة [٣] , بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضاً.
استند فوات الاستطاعة إلى تقصير المكلف استقر عليه الحج ووجب ولو متسكعاً.
[١] هذا غير ظاهر , لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف والعصيان لا أثر له في رفع ذلك , كما تقدم في النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به. نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى الحج على صرف ذلك المال ـ بأن يمكنه السفر متسكعاً , أو باستدانة مال آخر ـ لم تسقط الزكاة إذا تمَّ الحول على المال , سواء حج أم عصى. وكذا لو بني على عدم وجوب المقدمة غير الموصلة , وكان عازماً حين الاستطاعة على عدم الحج فإنه تجب الزكاة عليه إذا لم يحج ولم يتصرف بالمال. فسقوط الزكاة بالاستطاعة في أثناء الحول إنما يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة , وفرض توقف الحج على صرف ذلك المال في طريقه.
[٢] قد عرفت : أن مجرد ذلك غير كاف في وجوبها إذا كان وجوب الحج مانعاً عن التصرف بالعين , لتوقفه على وجود النصاب أو بعضه. نعم إذا لم يتوقف الحج على وجود النصاب. أو قلنا : بأن المنع عن التصرف في آخر أجزاء الحول ليس مانعاً عن وجوب الزكاة وجبت الزكاة وسقط الحج , لعدم الاستطاعة.
[٣] بلا خلاف فيه في الجملة , بل ظاهر محكي التذكرة والمنتهى :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 45