responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 457

ـ بل ولو حربياً [١] ـ ولا بين أن يكون بالغاً أو صبياً [٢] , وعاقلا أو مجنوناً , فيجب على وليهما إخراج الخمس. ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه [٣] , وإن كان لو أسلم سقط عنه , مع عدم بقاء عينه. ويشترط في وجوب الخمس في المعدن : بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [٤]

______________________________________________________

[١] لإطلاق الأدلة فراجع.

[٢] كما في الجواهر , حاكياً التصريح به عن البيان. لإطلاق الأدلة.

[٣] تقدم وجهه في الزكاة.

[٤] كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة وجماعة من المتأخرين , بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة. لصحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [ يخرج من المعدن ] من قليل أو كثير , هل فيه شي‌ء؟ قال (ع) : ليس فيه شي‌ء , حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة , عشرين ديناراً » [١]. فيقيد به إطلاق النصوص. ولأجله يضعف القول بعدم اعتبار النصاب , كما عن كثير من القدماء , وفي الشرائع والدروس : نسبته إلى الأكثر , بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر : الإجماع عليه , اعتماداً على إطلاق دليل الوجوب. إذ فيه : أن الإطلاق المذكور مقيد بالصحيح. كما يضعف أيضاً : القول بكون النصاب ديناراً واحداً ـ كما عن الحلبي ـ لصحيح البزنطي , عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (ع) : « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد , وعن معادن الذهب والفضة , هل فيها زكاة؟ فقال (ع) : إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس » [٢]. فان ضعف الواسطة في سنده‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست