مانع عن جواز الاعتماد عليه , فضلا عن صلاحيته لمعارضة الصحيح السابق.
ثمَّ إن مقتضى إطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة والذهب وغيرهما. وحينئذ فالمراد مما يكون في مثله الزكاة المالية , يعني : يبلغ مالية فيها الزكاة. ولأجل أن ثبوت الزكاة في المالية وعدمها يختلف باختلاف النصاب الملحوظ , وأنه نصاب الذهب أو الفضة , أو أقلهما , أو أكثرهما ولا قرينة على تعيين أحدهما , يكون الكلام المذكور مجملا. لكن قوله (ع) بعده : « عشرين ديناراً » رافع لهذا الاجمال , فيتعين التقويم بها لا غير فلا يكفي في معدن الفضة بلوغ مائتي درهم إذا لم تكن قيمتها عشرين دينارا. وإذا بلغت قيمتها ذلك وجب فيها الخمس , وإن لم تبلغ قيمتها مائتي درهم.
[١] أما استثناء المؤنة المذكورة فقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه , وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب , وعن الخلاف وفي ظاهر المنتهى : الإجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتضمنة : أن الخمس بعد المؤنة. إلا أن يستشكل في ظهورها فيما نحن فيه. ولا سيما بملاحظة ما في النصوص , من استثناء مئونته ومئونة عياله , أو مئونته. ودخول مئونة الإخراج في مئونته محل نظر , فتخص هذه النصوص بخمس الفائدة ولا تشمل ما نحن فيه. فالعمدة إذاً في الاستثناء المذكور : الإجماع.
وأما أن اعتبار النصاب بعد المؤنة المذكورة فهو المشهور , بل ظاهر التذكرة والمنتهى : نفي الخلاف فيه لأن الظاهر من قوله (ع) في الصحيح المتقدم : « حتى يبلغ ما يكون .. » وجوب الخمس في تمام المقدار المذكور , فإذا بني على استثناء المؤن بعد النصاب لزم ثبوت الخمس في بعضه. وعن المدارك : اعتبار النصاب قبل المؤنة , وتبعه عليه بعض من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 458