اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 456
ـ في وجوب إخراج خمس المعدن ـ بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة [١] , وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها [٢] , ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمياً
ومع هذا الاختلاف يشكل تعيين المراد , وإن كان ما عن المغرب خلاف المقطوع به من النصوص وغيرها. كما أن ما في القاموس خلاف ما تضمن ذكر النفط , بل والملح. وإن كان المحكي عن الفقيه رواية الصحيح المشتمل على ذكر الملح هكذا : « هذا مثل المعدن فيه الخمس ». [١]وظاهره خروجه عن موضوع المعدن. وأما ما في المسالك فهو الموافق للعرف العام ظاهراً , فالعمل به متعين , لو لا إجماع التذكرة من اعتبار كونه من غيرها. إلا أن يكون الإجماع راجعاً إلى وجوب الخمس , لا إلى تفسير المعدن بما ذكر , ولعله الظاهر. وإن كان عد المغرة منه لا يناسب ما ذكره لأن الظاهر أنها من الأرض.
ومن هذا يتبين لك الوجه في الاحتياط المذكور في المتن. كالوجه فيما ذكره : من أن الأقوى عدم الخمس , فإنه إذا أجمل اللفظ يرجع في مورد الشك إلى الأصل ـ وهو عدم تملك الخمس لأهله ـ بناء على أنه حق في العين , وعموم ما دل على الملك بالحيازة. نعم يدخل حينئذ في أرباح المكاسب , فيجري عليه حكمها.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] للإطلاق أيضاً. وعن كشف الغطاء : « أنه لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه فلا خمس .. ». ولعله. كما في الجواهر ـ لظهور الأدلة في اعتبار الإخراج. لكنه ممنوع. ولا سيما بملاحظة الصحيح المتضمن للملاحة.
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 456