محمداً رسول الله (ص) فان لنا خمسه. ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » [١]. ونحوه : ما تضمن أن الخمس في الغنيمة.
[١] كما هو المشهور , بل عن المدارك : إجماع المسلمين عليه. لكن في الحدائق ـ بعد نسبة التعميم إلى ظاهر كلام الأصحاب ـ قال : « لم أعرف لهذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية , فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة. ثمَّ ذكر صحيح ربعي , المتضمن لقسمة الغنيمة أخماسا [٢]. ثمَّ قال : ونحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس أخماساً أو أسداساً , مما يختص بالمنقول .. ».
وفيه : أنه يكفي ـ في عموم الحكم ـ الآية الشريفة ونحوها , مما دل على ثبوت الخمس في مطلق الغنية , كخبر أبي بصير المتقدم ونحوه. وغاية الإشكال على النصوص المذكورة : أنها قاصرة عن إفادة التعميم , لا أنها صالحة لتقييد ما تقتضيه الآية والرواية , فأصالة العموم فيه محكمة. نعم قد يعارض ذلك العموم : إطلاق ما دل على أن أرض الخراج فيء للمسلمين , وهي أخص من العموم المذكور , وإطلاق الخاص مقدم. وحملها على أنها في مقام نفي قسمتها بين المقاتلة , فيكون موضوعها ما زاد على الخمس , لا قرينة عليه. ولا سيما وأن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية , فالموضوع نفس الأرض , والحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوز لا قرينة عليه.
[٢] كما صرح به جماعة , وقواه في الشرائع والجواهر. لموافقته للعدل
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.