اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 443
فصل فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء :
الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب [١] قهراً بالمقاتلة [٢] معهم. بشرط أن يكون بإذن الإمام (ع) , من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه [٣] , والمنقول
[١] بإجماع المسلمين , كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها. ويقتضيه الكتاب[١] والسنة , بل قيل : إن الثانية متواترة. وسيمر ـ إن شاء الله ـ عليك بعضها.
[٢] لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك. ولو أخذ بغير ذلك ـ من غيلة , أو سرقة , أو نحوهما ـ فسيأتي الكلام فيه.
[٣] لا أعرف فيه خلافاً , كما في الجواهر , بل إجماع من المسلمين كما عن المدارك. ويقتضيه إطلاق النصوص , كخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله , وأن
[١] وهو قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ). الأنفال : ٤١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 443