responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 443

فصل فيما يجب فيه الخمس

وهو سبعة أشياء :

الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب [١] قهراً بالمقاتلة [٢] معهم. بشرط أن يكون بإذن الإمام (ع) , من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه [٣] , والمنقول‌

______________________________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وله الحمد والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين

فصل فيما يجب فيه الخمس‌

[١] بإجماع المسلمين , كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها. ويقتضيه الكتاب[١] والسنة , بل قيل : إن الثانية متواترة. وسيمر ـ إن شاء الله ـ عليك بعضها.

[٢] لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك. ولو أخذ بغير ذلك ـ من غيلة , أو سرقة , أو نحوهما ـ فسيأتي الكلام فيه.

[٣] لا أعرف فيه خلافاً , كما في الجواهر , بل إجماع من المسلمين كما عن المدارك. ويقتضيه إطلاق النصوص , كخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله , وأن‌


[١] وهو قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ). الأنفال : ٤١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست