responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 445

وحمل , ورعي , ونحوها. منها , وبعد إخراج ما جعله الامام (ع) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح [١] , وبعد استثناء صفايا الغنيمة [٢] ـ كالجارية الورقة , والمركب الفاره ,

______________________________________________________

لأن المفروض كون المؤن على جميع الغنيمة , فلا وجه لاختصاصها ببعضها فالقول به ـ كما عن الخلاف والشهيدين وغيرهم ـ لإطلاق الآية ضعيف. والإطلاق لا نظر فيه إلى هذه الجهة كي يعول عليه. وهذا هو العمدة. أما ما دل على أن الخمس بعد المؤن , فظاهره المؤن السابقة على موضوع الخمس , التي لا إشكال ظاهر في عدم استثنائها هنا , ولا يشمل المؤن التي بعد التحصيل , التي هي محل الكلام. نعم قد يشكل الأول : بأنه مبني على تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين , إذ لو كان على نحو الحق في العين , فالمؤن على العين لا على الحق. لكن عرفت في مئونة الزكاة الإشكال في ذلك , وأن العين لما كانت موضوعاً للحق , كانت مئونتها مئونته وحفظها حفظه. فتأمل جيداً.

[١] كما في الشرائع وعن الروضة , وقواه في الجواهر وغيرها. لأنه بجعل الامام صار مستحقاً للمجعول له , فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس. وإن أمكن دخوله فيها بمعنى الفائدة المكتسبة , فيجري عليها حكمها , نعم قد يكون جعل الامام له على نحو يقتضي دخوله في موضوع القسمة , لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام.

[٢] كما عن غير واحد النص عليه. وفي المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا أجمع , ما لم يضر بالعسكر .. ». ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ربعي عن الصادق (ع) : « كان رسول الله (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه , وكان ذلك له , ثمَّ يقسم ما بقي خمسة أقسام » [١]وفي مرسل‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست