responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 442

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الخمس

وهو من الفرائض , وقد جعلها الله تعالى لمحمد (ص) وذريته عوضاً عن الزكاة , إكراماً لهم. ومن منع منه درهماً ـ أو أقل ـ كان مندرجاً في الظالمين لهم , والغاصبين لحقهم. بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين , ففي الخبر عن أبي بصير , قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع) : من أكل من مال اليتيم درهماً , ونحن اليتيم » [١]. وعن الصادق (ع) : « إن الله لا إله إلا هو , حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس , فالصدقة علينا حرام , والخمس لنا فريضة , والكرامة لنا حلال » [٢]. وعن أبي جعفر (ع) : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » [٣]. وعن أبي عبد الله (ع) : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا رب اشتريته بمالي , حتى يأذن له أهل الخمس » [٤].


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال حديث : ١٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست