وأنه لم يقف على مخالف منهم. لمرسل الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) : « لا تعط أحداً أقل من رأس » [١] , ومرسل الفقيه « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد , ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين » [٢].
لكن عن الوافي : أنه فهم أن قوله : « ولا يجوز .. » من كلام الصدوق , لا جزاءً من الخبر. وعن الحدائق : أنه الظاهر. مع أنه لو تمَّ كونه خبراً فمرسل كما قبله. اللهم إلا أن يدعى انجباره بعمل الأصحاب. لكن قد يعارض بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك : « سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة , يعطيها رجلا واحداً أو اثنين؟ قال (ع) : يفرقها أحب إلي. قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع؟ قال (ع) : نعم » [٣]. وجهالة إسحاق لا تقدح في حجية الخبر , بعد كون الراوي عنه صفوان , الذي هو من أصحاب الإجماع , وممن لا يروي إلا عن ثقة. مع أن ما ذكره جماعة ـ من استثناء صورة الاجتماع , معللين له : « بأن فيه تعميما للنفع .. ». وبأن في منع البعض أذية للمؤمن , فجاز التشريك حينئذ بينهم ـ مما لا يصلح للخروج به عن ظاهر المرسل , إلا بعد حمله على الاستحباب.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص به مستفيضة , وقد تقدم بعضها.
[٢] كما نسب إلى الأصحاب. واستدل له : بما ورد من قوله (ص) :
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 439