اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 440
ثمَّ الجيران , ثمَّ أهل العلم والفضل والمشتغلين. ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية.
( مسألة ٦ ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه , فالحال كما في زكاة المال.
( مسألة ٧ ) : لا يكفي ادعاء الفقر. إلا مع سبقه , أو الظن بصدق المدعي.
( مسألة ٨ ) : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال. وكذا يجب التعيين ـ ولو إجمالا ـ مع تعدد ما عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه , فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين : أن هذا لفلان , وهذا لفلان.
« لا صدقة وذو رحم محتاج » [١] , قوله (ع) : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » [٢] , وقوله (ع) : « جيران الصدقة أحق بها » [٣] وكأن تقديم الأول على الثاني من جهة أن علاقة القرابة أقوى من علاقة الجوار. ويشهد للأخير : خبر عبد الله بن عجلان : « قلت لأبي جعفر (ع) : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به , فكيف أعطيهم؟ فقال (ع) : أعطهم على الهجرة في الدين , والفقه , والعقل » [٤]. هذا وفي كونه متأخراً عن الأولين غموض وإشكال.
هذا والكلام في بقية الفصل يفهم مما تقدم في زكاة المال. فراجع. والحمد لله كما هو أهله , والصلاة والسلام على رسوله الأكرم , وآله