responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 438

لهم بدفعها إلى أوليائهم [١].

( مسألة ١ ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه , فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين [٢]. نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر , والمتجاهر بالمعصية. بل الأحوط العدالة أيضاً. ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

( مسألة ٢ ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا [٣]. والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط [٤]. خصوصاً مع طلبه لها [٥].

( مسألة ٣ ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع [٦] , إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.

______________________________________________________

[١] كما تقدم في زكاة المال.

[٢] على ما تقدم في زكاة المال.

[٣] ولا يجب دفعها إلى الامام أو نائبه إجماعاً , كما في المستند , وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء كافة : وتشهد به النصوص المتقدمة في المسائل السابقة.

[٤] فقد استظهر من المفيد (ره) وجوبه. وقد يشهد له خبر أبي علي بن راشد : « عن الفطرة لمن هي؟ قال (ع) : للإمام. قال : قلت : فأخبر أصحابي؟ قال (ع) : نعم , من أردت أن تظهره منهم وقال (ع) : لا بأس بأن تعطي , وتحمل ثمن ذلك ورقاً » [١].

[٥] تقدم وجهه في زكاة المال.

[٦] فان المشهور بينهم المنع , بل عن المختلف : نسبته إلى فقهائنا ,


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست