responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 421

( مسألة ٥ ) : المدار قيمة [١]

______________________________________________________

هذا ولكن تقييد المطلق بالمقيد المذكور غير ظاهر , لما عرفت من أن الجمع بين أخبار القوت وأخبار التنصيص على الحنطة والشعير , بحمل الثانية على أنها من باب أظهر الأفراد. ولذا بني على الاجتزاء بالقوت مطلقاً وإن لم يذكر بخصوصه في النصوص , كالماش والعدس وغيرهما. وحينئذ لا مانع من الأخذ بالمطلقات.

ثمَّ لو بني على عدم الاجتزاء بالملفق أصلا , فهل يجزي قيمة ـ كما عن المحقق والكيدري ـ أولا؟ وجهان , مبنيان على وجود الإطلاق الشامل وعدمه , كما تقدم.

[١] المشهور : أنه لا تقدير شرعي للقيمة. وحكي في الشرائع عن قوم : تقديره بدرهم , وعن آخرين : بثلثي درهم. ولم يعرف القائل , ولا مستنده , كما صرح به غير واحد. نعم عن الاستبصار : أنه ـ بعد أن روى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) : « لا بأس أن يعطي قيمتها درهماً » [١]ـ قال (ره) : « وهذه الرواية شاذة. والأحوط أن يعطي قيمة الوقت , قلت أم كثرت. وهذه رخصة إذا عمل بها الإنسان لم يكن مأثوماً .. ». وعن المقنعة : « سئل الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص. وروي : أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم » [٢].

والأول ـ مع ضعف سنده , وهجره , ورميه بالشذوذ ـ لا مجال للعمل به مع قرب حمله على القيمة في ذلك الزمان ـ كما أشار إليه في محكي المقنعة ـ أو على إرادة الجنس. ومن ذلك يظهر لك سقوط الأخيرين.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست