responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 420

( مسألة ٤ ) : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين [١] بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلا ـ إلا بعنوان القيمة.

______________________________________________________

الدقيق [١] , فان مقتضى التعليل فيه التعدي عن مورده إلى غيره مما يكون صاعاً كيلا لا وزناً , مع وجود صفة فيه يتدارك بها النقص , وحينئذ لا تنافي الأخبار الدالة على عدم جواز نصف صاع حنطة , المساوي قيمة لصاع الشعير. وإن كان الإنصاف : أن حمل المصحح على القيمة بعيد جداً , فاما أن يطرح , أو يعمل به في مورده. فلاحظ.

[١] كما في الجواهر. لخروجه عن كل من الأصول. ودعوى : أن الأصل هو الجامع بين الأجناس المذكورة , وهو كما ينطبق على غير الملفق , ينطبق على الملفق , غير ظاهرة , فإن الإطلاق المذكور مقيد بما دل على أنها صاع من حنطة أو صاع من شعير وغير ذلك , فلا مجال للأخذ بإطلاقه كي يجتزأ بالملفق. ولذلك يظهر الاشكال فيما عن المختلف : من أن جوازه أقرب.

وقد عرفت في المسألة العاشرة من الفصل السابق : عدم الفرق بين المقام وبين فطرة العبد المشترك , وأنه لا يجوز التلفيق هناك , إذ ليس هناك دليل بالخصوص يتضمن أن على كل من المالكين نصف صاع مثلا , كي يتمسك بإطلاقه على جواز التلفيق , وإنما هو الدليل في المقام , بناء على شموله للمالك الواحد والمتعدد. فاذا كان الواحد لا يجوز له التلفيق , لا يجوز للمتعدد لاتحاد المراد في المقامين. وأما خبر زرارة ـ الوارد في العبيد المشتركين المتقدم في تلك المسألة [٢] ـ فلو أمكن العمل به , لا إطلاق له يتعرض لهذه الجهة , فاللازم جعل المسألتين من باب واحد.


[١] تقدم ذكره قريبا في أول الفصل.

[٢] لاحظ المسألة : ١٠ من فصل من تجب عليه الفطرة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست