responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 422

وقت‌ الإخراج [١] , لا وقت الوجوب. والمعتبر قيمة بلد الإخراج [٢] , لا وطنه , ولا بلد آخر. فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه , كان المناط قيمة ذلك البلد , لا قيمة بلده الذي هو فيه.

( مسألة ٦ ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله [٣] , ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض , فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم , أو يدفع عن نفسه ـ أو عن بعضهم ـ من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة , أو العكس.

( مسألة ٧ ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس [٤]

______________________________________________________

ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن جعفر المروزي : « سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر , أو قيمته في تلك البلاد دراهم » [١].

[١] كما هو منصرف النصوص.

[٢] كما هو منصرف النصوص أيضاً. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.

[٣] كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف : أنه من المسلمات , وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.

[٤] إجماعاً , حكاه جماعة كثيرة , وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. وتشهد له النصوص الكثيرة , التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا , سبعة منها صحاح : للجمال [٢] والحذاء [٣] والقداح , [٤] وسعد بن‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست