اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 422
وقت الإخراج [١] , لا وقت الوجوب. والمعتبر قيمة بلد الإخراج [٢] , لا وطنه , ولا بلد آخر. فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه , كان المناط قيمة ذلك البلد , لا قيمة بلده الذي هو فيه.
( مسألة ٦ ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله [٣] , ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض , فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم , أو يدفع عن نفسه ـ أو عن بعضهم ـ من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة , أو العكس.
( مسألة ٧ ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس [٤]
ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن جعفر المروزي : « سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر , أو قيمته في تلك البلاد دراهم » [١].
[١] كما هو منصرف النصوص.
[٢] كما هو منصرف النصوص أيضاً. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.
[٣] كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف : أنه من المسلمات , وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.
[٤] إجماعاً , حكاه جماعة كثيرة , وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. وتشهد له النصوص الكثيرة , التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا , سبعة منها صحاح : للجمال [٢] والحذاء [٣] والقداح , [٤] وسعد بن
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 422