اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 410
وأما الجنين فلا فطرة له [١] , إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده الى ما قبل الزوال , كما مر.
( مسألة ١٣ ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال [٢] , فلو أنفق على عياله من المال الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم.
( مسألة ١٤ ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته [٣] بعد صدق العيلولة , فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها , وكذا في غيرها.
( مسألة ١٥ ) : لو ملك شخصاً مالا ـ هبة. أو صلحاً أو هدية ـ وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته , لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك [٤]. نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه ـ مثلا ـ لينفقه على نفسه , فالظاهر الوجوب.
( مسألة ١٦ ) : لو استأجر شخصاً , واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ,