responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 410

وأما الجنين فلا فطرة له [١] , إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده الى ما قبل الزوال , كما مر.

( مسألة ١٣ ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال [٢] , فلو أنفق على عياله من المال الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم.

( مسألة ١٤ ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته [٣] بعد صدق العيلولة , فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها , وكذا في غيرها.

( مسألة ١٥ ) : لو ملك شخصاً مالا ـ هبة. أو صلحاً أو هدية ـ وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته , لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك [٤]. نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه ـ مثلا ـ لينفقه على نفسه , فالظاهر الوجوب.

( مسألة ١٦ ) : لو استأجر شخصاً , واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ,

______________________________________________________

[١] إجماعاً. لعدم دخوله في موضوعها المستفاد من النصوص. بل هو ظاهر نصوص اعتبار العيلولة , وصريح النصوص النافية لها عمن ولد ليلة الفطر.

[٢] لصدق العيلولة بالإنفاق من الحرام.

[٣] لإطلاق وجوب أداء الفطرة عمن يعول به.

[٤] لما أشرنا إليه سابقاً , من اعتبار نحو من التابعية والمتبوعية في صدق العيلولة , الغير الحاصل بمجرد الهبة والهدية ونحوهما من أسباب التمليك.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست