responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 411

لا يبعد وجوب إخراج فطرته [١]. نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته , فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه. والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه.

( مسألة ١٧ ) : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه , وصار ضيفاً عنده مدة , هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال. وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره [٢]. نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه , فينزل عنده مدة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه , فالظاهر عدم الوجوب , لعدم صدق العيال [٣] , ولا الضيف عليه.

( مسألة ١٨ ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء , وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله. وإن كان عليه دين وضاقت التركة‌

______________________________________________________

[١] كما اختاره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته , حاكياً له عن غير واحد من معاصريه. لصدق كونه عيالا , أو منضما إلى العيال. خلافاً للفاضلين وشيخنا في المسالك , فجعلوه من قبيل الأجرة. وفيه : أن كونه كذلك لا يمنع من صدق موضوع الوجوب.

[٢] كأن منشأه : انصراف الإطلاق إلى صورة الرضا والاختيار. لكن الإطلاق محكم. اللهم إلا أن يقال : مقتضى حديث : « رفع الإكراه » [١] عدم سببية العيلولة عن إكراه للوجوب , كما في أمثاله من الموارد.

[٣] كأنه لعدم تحقق التابعية فيه. فتأمل.


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست