responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 409

( مسألة ١٢ ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه [١] إن كان هو المنفق على مرضعته , سواء كانت أماً له أو أجنبية , وإن كان المنفق غيره فعليه [٢]. وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد [٣].

______________________________________________________

كل واحد موضوعاً للحكم , ولأجل أن الفطرة واحدة لا تقبل التعدد يكون الوجوب الوضعي كفائياً , كما في الأيدي المتعاقبة على مال الغير , فان كل واحد من ذوي اليد ضامن لذلك المال , وبأداء واحد تفرغ ذمة الجميع عنه , وإن جاز الرجوع من السابق على اللاحق بمناط آخر. لكن الظاهر كونه ملحوظاً بنحو صرف الوجود , كما هو مقتضى إطلاقه , فينطبق على الفردين كما ينطبق على الفرد الواحد. ومقتضاه التوزيع , فيكون هنا اشتغال واحد لمجموع الذمم الذي لا يعقل فيه الا التوزيع , كما لو أتلف جماعة مال الغير.

[١] لا إشكال في وجوب الفطرة عن الرضيع , وادعي عليه الإجماع. ويقتضيه ـ مضافاً إلى العمومات ـ رواية إبراهيم بن محمد الهمداني , المصرح فيها بالفطيم والرضيع , وأن فطرتهما على من يعول بهما [١]. ولا ينبغي التأمل في كونه عيالا للأب إذا كان الإرضاع بالأجرة. أما لو أرضعته أمه أو غيرها مجاناً , فكونه عيالا عرفاً على من يعول بأمه أباً كان أم غيره ـ كما هو ظاهر المتن ـ للتبعية لا يخلو من إشكال , وان كان هو الأقرب. ولا سيما مع ملاحظة الأب إرضاع الطفل سبباً للعيلولة بها.

[٢] قد عرفت أنه إذا كانت الأم مستأجرة للأب على الإرضاع فهو عيال لأبيه لا لمن عال بأمه.

[٣] لصغره المانع من وجوبها عليه. ولعدم عيلولة أحد به كي تجب على غيره.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست