responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 408

العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ـ ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين [١] , فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة. لكن الاولى ـ بل الأحوط ـ الاتفاق.

( مسألة ١١ ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً ـ فالحال كما مر في المملوك بين شريكين [٢] , إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه [٣]. نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جاز هنا أيضاً [٤]. وربما يقال بالسقوط عنهما [٥]. وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية [٦]. والأظهر ما ذكرنا.

______________________________________________________

إلى تمييز الحقوق المشتركة وتعيينها في المعين. إلا أن يكون المراد المهاياة في المنافع مع الاشتراك في العيلولة. لكنه خلاف الظاهر.

[١] كما في الجواهر , حاكياً التصريح به عن بعض. لإطلاق الأدلة لكنها إنما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيل , أما مع عدمه فلا فرق بينه وبين المقام , لأن الاتفاق على هذا يكون شرطاً في الفطرة مطلقاً فلاحظ. وسيأتي الكلام في جواز التلفيق.

[٢] لأجل أن العمدة ـ فيما سبق في المملوك ـ هو الإطلاق لم يفرق فيه بين المملوك المشترك العيلولة وغيره.

[٣] لاختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر ـ أحدهما كان أو كلاهما ـ وهو خلاف فرض العيلولة منهما معاً في هذه المسألة.

[٤] قد عرفت أنه الأقوى.

[٥] قد عرفت وجهه.

[٦] بدعوى : كون المعيل ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية , فيكون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست