responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 405

( مسألة ٨ ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده ـ وفي منزله أو منزل آخر ـ أو غائباً عنه [١] , فلو كان له مملوك في بلد آخر , لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته. وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك. كما أنه إذا سافر عن عياله , وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه , سواء كان الغير موسراً ومؤدياً أولا. وإن كان الأحوط ـ في الزوجة والمملوك ـ إخراجه عنهما , مع فقر العائل , أو عدم أدائه. وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره , ولكن الأحوط ـ في المملوك والزوجة ما ذكرنا , من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً.

( مسألة ٩ ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم , بل يجب. إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من‌

______________________________________________________

الهاشمي , فلا مجال للرجوع إلى الدليلين معاً , فيكون المرجع إطلاقات الجواز. اللهم إلا أن يقال : التعليل : بأن الزكاة أوساخ أيدي الناس , يناسب كون المدار على المعال به لأنها فداء عنه , لا عن المعيل.

[١] لما عرفت , من إطلاق النصوص الدالة على وجوبها على المعيل.وحكم بقية المسألة يظهر مما عرفت , من أن المدار العيلولة , من دون فرق بين حضور المعيل أو المعال وعدمه. وفي صحيح جميل : « لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه , ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم » [١]. ومن ذلك تعرف وضوح الحكم في المسألة التاسعة.


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست