responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 404

وإن كان الأحوط العدم.

( مسألة ٧ ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي [١] كما في زكاة المال , وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين. والمدار على المعيل لا العيال [٢] , فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته الى الهاشمي , وفي العكس يجوز.

______________________________________________________

[١] العمدة فيه : الإجماع. والا فيمكن المناقشة في إطلاق الزكاة , أو الزكاة المفروضة , أو الصدقة الواجبة على الناس بنحو يشمل الفطرة. ولا سيما بملاحظة ما في خبر الشحام , من تفسير الممنوع إعطاؤها لبني هاشم بالزكاة المفروضة المطهرة للمال.

[٢] لأنه الذي وجبت عليه واشتغلت بها ذمته على ما عرفت , فان كان هاشمياً كانت صدقة هاشمي فتحل للهاشمي , وإن كان عياله غير هاشمي وان لم يكن هاشمياً كانت صدقة غير هاشمي , فلا تحل للهاشمي وإن كان عياله هاشمياً. وكونها صدقة عن العيال لا يجعل المدار على العيال , لأن المراد بصدقة الهاشمي أو غير الهاشمي الصدقة التي تجب على الهاشمي , وتشتغل بها ذمته أو غير الهاشمي , لا من وجبت عنه , فان عيال الإنسان كماله , تجب على الإنسان الصدقة عنه كما تجب عليه الصدقة عن ماله. والمدار في المنع والجواز المخاطب , لا من تكون عنه. ومن ذلك يظهر لك ضعف ما في الحدائق : من أن الاعتبار بالمعال , لأنه هو الذي تضاف إليه الزكاة , فيقال : فطرة فلان , فان هذه الإضافة ـ نظير إضافة الزكاة إلى المال أو التجارة أو نحوهما ـ ليست موضوعاً للحكم جوازاً ومنعاً.

هذا كله على المشهور من اختصاص الوجوب بالمعيل. أما بناء على ما قربناه من الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي , فإذا كان أحدهما هاشمياً دون الآخر يصدق أنها فطرة الهاشمي , كما يصدق أنها فطرة غير‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست