[١] مجرد التوكيل غير كاف في سقوط الوجوب. نعم إذا وثق بأنهم يؤدون كفى ذلك.
[٢] كما عن الأكثر. واستدل له ـ مضافاً إلى إطلاق ما دل على أن فطرة العيال على من يعول به , الشامل لصورة وحدة العائل وتعدده ـ : بمكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (ع) : « يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى , وفي يده مال لمولاه , ويحضر الفطر , أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع) : نعم » [١]. وفيه : أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على ظاهرها. وحملها على صورة موت المولى بعد الهلال ـ كما في الوسائل ـ موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام. فالعمدة : الإطلاق.
إلا أن يقال : لو تمَّ الإطلاق تعين الخروج عنه بخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قلت : عبد بين قوم , عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال (ع) : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته , وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء , وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم , لكل واحد منهم على قدر حصته. وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم » [٢]. وعمل به الصدوق , وتبعه في ظاهر الوسائل. وفيه : أنه ضعيف السند , غير مجبور بعمل. واعتماد الصدوق عليه لا يعارض إعراض الأصحاب عنه.
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 406