responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 393

( مسألة ٣ ) : يعتبر فيها نية القربة [١] كما في زكاة المال , فهي من العبادات , ولذا لا تصح من الكافر.

( مسألة ٤ ) : يستحب للفقير إخراجها أيضاً [٢]. وإن لم يكن عنده إلا صاع , يتصدق به على عياله [٣] , ثمَّ يتصدق به على الأجنبي [٤] بعد أن ينتهي الدور. ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضاً , وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي [٥]. وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه [٦]. وإن كان الأولى والأحوط أن‌

______________________________________________________

[١] إجماعاً ظاهراً , وهو العمدة.

[٢] إجماعاً , كما عن غير واحد , وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له النصوص المتقدمة , بعد حملها على الاستحباب جمعاً.

[٣] كما عن جمع التصريح به. ويشهد له موثق إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل لا يكون عنده شي‌ء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها , أيعطيه غريباً , أو يأكل هو وعياله؟ قال (ع) : يعطي بعض عياله , ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه , ويرددونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » [١].

[٤] كما عن الشهيد في البيان. وعن المدارك : « أن الظاهر من الترديد الرد الى المصدق الأول .. » قلت : ظاهر الرواية الرد إلى بعضهم , سواء أكان الأول أم غيره , فلا تخرج الفطرة عنهم.

[٥] إذ لا يحتمل اعتبار الرد على بعضهم في تحقق الاحتيال عن إعطاء الفطرة عن جميعهم , وإن كان ظاهر الرواية جوازه.

[٦] قد يشكل ذلك : بأن إعطاء الولي عنه خلاف المصلحة , والأصل‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست