اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 392
( مسألة ٢ ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام , فتجب على الكافر [١] , لكن لا يصح أداؤها منه [٢] , وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه [٣]. وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه [٤].
يظهر اندفاعه مما سبق. مضافاً إلى أنه لو لم تجب عليه لحلت له , ولا يظن الالتزام به. ومثله : دعوى : أن حدوث الفقر مانع عنها كوجوده. إذ فيه : امتناع أن يكون معلول الشيء علة لعدمه ومانعاً من وجوده.
وعن المبسوط والدروس وغيرهما : التفصيل بين الغني فعلا فتجب عليه , والغني بالقوة فلا تجب عليه. لأنها لو وجبت عليه لزم إما تقديمها على القوت , أو الاستدانة لها. والأول ممنوع , والثاني خلاف الأصل. وهو ـ مع أنه غير مطرد ـ لا يصلح لمعارضة الإطلاق.
[١] لعدم الفرق بينها وبين زكاة المال وغيرها ـ من الواجبات المالية والبدنية ـ في كون مقتضى الإطلاق وجوبها على الكافر كالمسلم.
[٢] لاعتبار التقرب فيها ـ كزكاة المال ـ وهو غير ممكن بالنسبة إلى الكافر.
[٣] لحديث الجب ـ أو غيره ـ على ما عرفت في أوائل كتاب زكاة المال. فراجع. مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر , عليه فطرة؟ قال (ع) : لا , قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر , عليه فطرة؟ قال (ع) : لا » [١].
[٤] أما إذا لم يؤدها فظاهر , لعدم الموجب للسقوط. وإما إذا أداها فلما عرفت في زكاة المال , من النصوص المعللة عدم السقوط : بأنه وضعها في غير أهلها.
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 392