responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 394

يتملك الولي لنفسه ثمَّ يؤدي عنهما.

( مسألة ٥ ) : يكره تملك ما دفعه زكاة [١] وجوباً أو ندباً , سواء تملكه صدقة أو غيرها , على ما مر في زكاة المال.

( مسألة ٦ ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط , فلو جن أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ـ ولو بلحظة ـ بل أو مقارناً للغروب ـ لم تجب عليه. كما أنه لو اجتمعت الشرائط ـ بعد فقدها قبله , أو مقارناً له ـ وجبت , كما لو بلغ الصبي , أو زال جنونه ولو الأدواري , أو أفاق من الإغماء , أو ملك ما يصير به غنياً أو تحرر وصار غنياً , أو أسلم الكافر , فإنها تجب عليهم [٢]

______________________________________________________

عدم جوازه. ويدفع ـ كما في المسالك ـ : « بأن النص يقتضي جوازه. ولثبوت مثله في الزكاة المالية .. ». اللهم إلا أن يمنع الإطلاق , لعدم ورود النص بلحاظ هذه الجهة.

وفي الجواهر دفعه : « بأن غير المكلف ملكه على هذا الوجه ـ أي على أن يخرج عنه صدقة ـ لظهور النص في بيان الحيلة للمعيل في إخراج مقدار الفطرة الواحدة عنه وعن عياله .. ». وفيه تأمل ظاهر. وإلا لوجب على كل واحد ممن أخذه أن يفعل ذلك , وهو كما ترى. وبذلك تظهر قوة ما عن المدارك : من أن الأصح اختصاص الحكم بالمكلفين.

[١] كما عن المدارك. لما سبق في زكاة المال.

[٢] إجماعاً بقسميه , كما في الجواهر. ويشهد له صحيح معاوية المتقدم [١]. وأوضح منه : ما رواه في الفقيه بطريق صحيح أو موثق عنه : « في المولود يولد‌


[١] لاحظ المسألة : ٢ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست