[١] كما في الجواهر. ويقتضيه : إطلاق الصحيح السابق. لكن في ذيله : أنه كتب إليه (ع) : « عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى , وفي يده مال لمولاه , ويحضر الفطر , أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع) : نعم » [١]. وحمله في الوسائل على موت المولى بعد الهلال. وهو كما ترى. وفي الجواهر : « لم أجد عاملا به , فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول .. ».
[٢] بلا خلاف أجده فيه. بل في المدارك : « إنه مقطوع به في كلام الأصحاب .. » , كذا في الجواهر. ثمَّ حكى عن المدارك : « أنه مشكل على إطلاقه. نعم لو كان الغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتجه ذلك. وأورد عليه : بكفاية الأصل , بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال. وفيه : أن كون عدم الاغماء من الشرائط ـ كي يكفي انتفاؤه عند الهلال. في انتفائه أولا ـ محل الكلام. بل يشكل استثناء المدارك صورة استيعاب الاغماء للوقت , بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء لو فات لعذر , وإلا فلا موجب للسقوط , كما هو ظاهر.
[٣] بلا خلاف ظاهر , بل عن جماعة : الإجماع عليه. وهو واضح ـ بناء على عدم ملكه ـ لفوات شرط الغني. أما بناء على أنه يملك فوجهه
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 388