responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 387

فصل في شرائط وجوبها

وهي أمور :

الأول : التكليف , فلا تجب على الصبي والمجنون [١]

______________________________________________________

فصل في شرائط وجوبها‌

[١] بلا خلاف ظاهر. وعن غير واحد : الإجماع عليه. واستدل له : بحديث رفع القلم عنهما [١] , وتكليف الولي لا دليل عليه , والأصل ينفيه. واشكاله ظاهر , فان الحديث ظاهر في رفع الوجوب , فلا يصلح للحكومة على ما دل على اشتغال الذمة بها. وحينئذ يجب على الولي أداؤها ـ كسائر أموال الناس ـ حسبما يقتضيه دليل الولاية. نعم يشهد له في الصبي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل : « أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (ع) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال , فكتب (ع) : « لا زكاة على يتيم » [٢].

وقد يستدل بما عن المقنعة روايته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة » [٣]. لكنه يتوقف على ثبوت المفهوم له ولو بلحاظ كونه في مقام التحديد , أو على حجية العام في عكس نقيضه وكلاهما غير ظاهر. ولأجل ذلك يشكل نفيها‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست