اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 389
أنه يملك , سواء كان قناً أو مدبراً أو أم ولد أو مكاتباً [١] مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤد شيئاً , فتجب فطرتهم على المولى. نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة [٢] , مع حصول الشرائط.
غير واضح. وكون الإنفاق عليه بإذن المولى , فيكون كعيال عليه , كما ترى. فالعمدة فيه : الإجماع , كما اعترف به في الجواهر.
[١] خلافاً للصدوق (ره) , فعليه الفطرة. وتبعه عليه جماعة على ما حكي. ويشهد له صحيح ابن جعفر (ع) : « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه , وتجوز شهادته؟ قال (ع) : الفطرة عليه , ولا تجوز شهادته » [١].
ولا يقدح فيه اشتماله على نفي قبول شهادته , لإمكان التفكيك بين الفقرات في الحجية. على أن المحكي عن الصدوق : حمله على الإنكار لا الاخبار. كما لا يصلح لمعارضة النصوص المتضمنة : أن فطرة العبد على سيده , ولا رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه , ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي , وما أغلق عليه بابه » [٢]. لظهورها , أو اختصاصها بصورة العيلولة به.
[٢] كما نسب إلى الأكثر. عملا بالجهتين معاً. وفيه : أن إطلاق وجوب الفطرة محكم. وإطلاق معقد الإجماع على اشتراط الحرية غير شامل للمورد. كإطلاق ما دل على أن فطرة العبد على سيده.
[٣] إجماعاً بقسميه , كما في الجواهر. وعن ابن الجنيد : أنها تجب
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 389