responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 384

الأربعون : حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب , نظراً إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام. ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه , إذ فيه لا يكون تصرفاً في ملك الغير , بل إلى صورة الإعطاء والأخذ , حيث أنهما فعلان خارجيان. ولكنه أيضاً مشكل من حيث أن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب , وهو الإيصال ـ الذي هو أمر انتزاعي معنوي [١] فلا يبعد الإجزاء.

الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين ـ كما مر سابقاً. وأما ما لا يعتبر فيه الحول ـ كالغلات ـ فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال. وكذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك , وإنما الاشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب. والأظهر عدم اعتباره [٢] , فلو غصب زرعه غاصب , وبقي مغصوباً إلى وقت التعلق , ثمَّ رجع اليه بعد ذلك وجبت زكاته.

______________________________________________________

[١] يريد به الاستيلاء على العين , الذي هو من مقولة الجدة. لكن في كونه انتزاعياً إشكال ظاهر , لأنه أمر خارجي , لكنه عرض لا جوهر.

[٢] تقدم في المسألة السابعة عشرة الاشكال منه. كما تقدم : أن مقتضى إطلاق بعض النصوص ومعاقد الإجماع اعتباره , كما فيما يعتبر فيه الحول. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ كما هو أهله.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست