responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 383

الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل , لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله [١] , وإلا فمشكل.

التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة [٢] وأما إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام [٣].

______________________________________________________

كما لو فعل المنوب عنه , فلا مجال للإشكال المذكور.

[١] فيكون الإعطاء من سهم سبيل الله. أما لو لم يكن العلم مستحب التحصيل فلا وجه لإعطائه , كما سبق في فصل المستحقين. فراجع.

[٢] يعني : من سهم سبيل الله. لأن طلب العلم مأمور به شرعاً ومحبوب لله تعالى , فيكون من القرب. وعدم نية الطالب للقربة إنما يمنع من تقربه نفسه , لا من كون الفعل مأموراً به , ومما يترتب على وجوده غرض شرعي مطلقاً لكونه توصلياً , نظير تزويج العزاب , والدفاع عن بيضة الإسلام نعم إذا كان الفعل المأمور به شرعاً عبادياً , لا يصح صرف السهم المذكور فيه إذا لم يؤت به بقصد القربة , لعدم كونه محبوباً لله تعالى حينئذ , ولا مقرباً للباذل , ولا مما يترتب عليه أثر محبوب. فمصرف سهم سبيل الله قسمان , أحدهما : ما هو مقرب للفاعل , مثل الحج ونحوه. وثانيهما : ما يترتب عليه أثر محبوب الله تعالى وإن لم يكن مقرباً للفاعل , مثل تزويج العزاب , وتعليم الأحكام , والدفاع عن بيضة الإسلام.

[٣] هذا يتم إذا كان قصد الإعانة غير معتبر في صدقها. وإلا فلا تصدق مع عدم قصد الباذل لها , فلا إثم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست